🇧🇭
ملخص
المادة (11)
نص القانون
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بأن يوفر لهم ما يلزم من الوجبات الغذائية المناسبة والمساكن الملائمة.
ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي الوزارات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير، قراراً بتحديد اشتراطات ومواصفات المساكن، وتحديد أصناف وكميات الطعام التي تقدم للعامل في كل وجبة والمقابل النقدي الذي يؤديه صاحب العمل بديلاً عنها.