🇰🇼
ملخص
المادة 12
نص القانون
يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره متعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب تسري على التلميذة الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون.