🇧🇭
ملخص
المادة (15)
نص القانون
يعتبر تلميذاً مهنياً كل من يتعاقد مع صاحب عمل بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم خلالها بالعمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر أو مكافأة.
ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير، قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم التلمذة المهنية.