🇯🇴
ملخص
المادة 20
نص القانون
أ . تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل اذا ابتكرها العامل ، وكانت تتعلق باعمال صاحب العمل ، او اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او الاته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك .
ب. تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك .