🇰🇼
ملخص
المادة 22
نص القانون
لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة مابين العاشرة مساءا والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه.
كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.