🇧🇭
ملخص
المادة (3)
نص القانون
يعتد بالتقويم الميلادي في حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3)
يعتد بالتقويم الميلادي في حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية