ملخص
المادة 33
نص القانون
أ . بالاضافة الى مكافاة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لانظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الادخار او التوفير او التقاعد او اي صندوق آخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الانظمة في حالة انتهاء الخدمة.
ب. تعتمد الانظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير او من يفوضه .
ج. يجوز ان ينص نظام اي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون استثمار امواله كليا او جزئيا في اسهم او حصص الشركة التي اسس فيها ذلك الصندوق .
د . يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام اي منها على الامور المتعلقة بادارة الصندوق بما في ذلك ما يلي :
1. وجود هيئة عامة للصندوق تتالف من جميع العاملين الاعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الاقل سنويا لاقرار حسابات الصندوق ومناقشة الامور الادارية والمالية وانتخاب ممثليها في لجنة ادارة الصندوق .
2. ادارة اموال الصندوق واستثماراته من قبل لجنة يكون اعضائها من عمال المؤسسة الاعضاء في الصندوق .