ملخص
المادة 38
نص القانون
يجوز انهاء عقد التدريب بناء على طلب احد الفريقين في اي من الحالات التالية :
أ . اذا ارتكب احدهما اي مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.
ب. اذا لم يقم احدهما بواجباته وفقا لشروط العقد المبرم بينهما.
ج. اذا استحال تنفيذ شروط العقد لاسباب خارجة عن ارادة احد الفريقين.
د. اذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد الى مكان آخر يشكل الانتقال اليه صعوبة على المتدرب او يضر بمصلحته ولا يجوز للمتدرب ان يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله الى مكان التدريب الجديد.
هـ. اذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته او صحته وثبت ذلك بتقرير مفتش العمل او تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة.