🇶🇦
ملخص
المادة 41
نص القانون
إذا كان محل العقد تنفيذ عمل معين، انتهى العقد بتنفيذه، وإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد مجدداً لمدد أخر مماثلة باتفاق الطرفين