🇧🇭
ملخص
المادة (46)
نص القانون
"معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018"
أ- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك.
ب-تلتزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.