"يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على فترة اختبار، إنهاء العقد دون إبداء الأسباب، بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة فيما يلي:
- خلال السنة الأولى والثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرا.
- بعد السنة الثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرين.
وإذا أنهي العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها.
وفي جميع الأحوال، إذا غادر العامل الوافد البلاد دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فلا يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ المغادرة."