ملخص
تشغيل الأحداث
نص القانون
1. لا يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام سن الخامسة عشرة من العمر.
2. يشترط لتشغيل الحدث ما يأتي:
أ. الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه.
ب. شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية.
ج. ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يوميًّا، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية.
د. عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
ه. عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تُلحق بحكم طبيعتها أضرارًا بصحته أو سلامته أو أخلاقه، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و. عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نظام تشغيل الأحداث والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل، والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الحدث مهنيًّا، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية، من بعض أحكام هذه المادة.