🇰🇼
ملخص
المادة 50
نص القانون
ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية:
أ- صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل.
ب- إغلاق المنشأة نهائيا.
أما في حالة بيع المنشأة أو إدماجها في غيره أو انتقالها بالميراث أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية، فإن عقد العمل يسري في مواجهة الخلف بالشروط ذاتها الواردة فيه، وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله.