🇧🇭
ملخص
المادة (62)
نص القانون
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية.
المادة (62)
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية
اتبع الخطوات حسب متصفحك
Chrome أو Edge
اضغط على أيقونة ⋮ أو ⋯ في شريط العناوين
اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"
ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت