🇧🇭
ملخص
المادة (73)
نص القانون
إذا كان العمل الذي يقوم به العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار العمل، كان للطرفين الاتفاق على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس صاحب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق ما يلي:
- 1. أن يكون العامل قد أتم الثامنة عشرة من عمره وقت إبرام العقد.
- 2. أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان على مدة لا تجاوز سنة لاحقة على انتهاء عقد العمل، ومقصوراً من حيث المكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يتمسك بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رَفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بهذا الاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.