المادة 81
لا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة السنوية، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وللعامل الحق في الحصول على بدل نقدي، يُعادل أجره عن أيام الإجازة المستحقة له، إذا انتهى عقد العمل لأى سبب قبل حصوله عليها
المصدر الرسمي
almeezan.qa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية