🇧🇭
ملخص
المادة (84)
نص القانون
لا تخل أحكام هذا الباب بالضمانات التي يقررها القانون لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية.
المادة (84)
لا تخل أحكام هذا الباب بالضمانات التي يقررها القانون لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية