🇯🇴
ملخص
المادة 85
نص القانون
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة في الامور التالية :
أ . تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين وواجباتها.
ب. العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال وواجبات اصحاب العمل في توفيرها وكيفية انشاء الوحدات الطبية المشتركة بين اكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها والاجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص الطبية الدورية للعمال.
ج. الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.