ملخص
المادة (90)
نص القانون
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل مع مراعاة الأحكام الآتية:
1 – العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
2 – إذا كان العمل لبعض الوقت، واستلزم العمل مدة تزيد على (2) أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.
وفي غير الحالتين السابقتين يؤدى الأجر للعامل مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن يؤدى له مرة كل (2) أسبوعين، أو كل شهر، إذا وافق كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (3) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.