ملخص
المادة 94
نص القانون
أ . مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي على ان تثبت بنتيجة التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة بعد سماع اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك في اي من الحالات التالية:
1. اذا نشات الاصابة عن فعل متعمد او عن خطا او اهمال جسيمين من المصاب.
2. اذا كانت الاصابة ناتجة عن تاثير الخمر او المخدرات او المؤثرات العقلية.
3. اذا خالف المصاب التعليمات المقررة بشان علاجه من الاصابة او بشان الوقاية والامن الصناعي المعلن عنها والواجب اتباعها وكان لهذه المخالفة اثر في وقوع الاصابة.
ب. لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي حالة من حالات الاصابة ومنها الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة اذا نشات عنها وفاة المصاب او اصيب بعجز دائم بسببها لا تقل نسبته عن (30%) ويصرف للمصاب فيها او المستحقين عنه البدل اليومي او التعويض النقدي حسب مقتضى الحال.