🇪🇬
ملخص
المادة الأولى
نص القانون
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل. كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية .
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية :
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم