🇸🇦
ملخص
المادة الرابعة والستون
نص القانون
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1 - أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق