المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قرارًا بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي
hrsd.gov.sa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية