🇸🇦
تفتيش العمل
مادة 194
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
ملخص
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
نص القانون
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قرارًا بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.