🇸🇦
ملخص
المادة السابعة
نص القانون
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2 - خدم المنازل ومن في حكمهم.
3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.