يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرًا سنويًّا شاملًا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل. ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي : 1 - بيانًا بالأحكام المنظمة للتفتيش. 2 - بيانًا بالموظفين المختصين بالتفتيش. 3 - إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. 4 - إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم. 5 - إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها. 6 - إحصائيات عن إصابات العمل. 7 - إحصائيات عن أمراض المهن.