ملخص
مادة (149)
نص القانون
مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ، أو أي من القوانين ذات الصلة كان لأي منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتي :
1- مدير مديرية العمل ، أو من ينيبه (رئيسًا) .
2- العامل ، أو من يمثله (عضوًا) .
3- صاحب العمل ، أو من يمثله (عضوًا) .
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوي الخبرة حسب الموضوع المعروض .
ويجب أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تمت التسوية الودية ، يثبت رئيس اللجنة ذلك في محضر يوقعه طرفا النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، ويحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة ، ويكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهي به النزاع في حدود ما تمت التسوية الودية فيه .
ويُصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التي تستعين بها .