🇪🇬
ملخص
مادة (184)
نص القانون
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة ، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ، والقرارات الصادرة عنها ، أو عن دوائرها الاستئنافية . ويُصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها .