ملخص
مادة (97)
نص القانون
تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية ، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه .
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل ، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه ، وضمان الحصول عليه ، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات ، والحق في المفاوضة الجماعية ، والحرية النقابية وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017