ملخص
مادة (203)
نص القانون
تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها ، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع عليها في سجل ورقي أو إلكتروني يعد لهذا الغرض ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من هذا القانون ، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه ، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبًا بعلم الوصول .
فإذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض ، وجب عليها إجراء القيد وفقًا للأحكام السابقة .