🇪🇬
ملخص
مادة (70)
نص القانون
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ، ووحدات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات ، وحالات الاستثناء من تلك النسبة ، والمهن والحرف التي يُحظر على الأجانب الاشتغال بها . ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل .