ملخص
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل
تفاصيل التحديث
مادة (1)
إضافة بند برقم (3) إلى المادة رقم (47) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها نصه الآتي:
إذا ثبت وقف الملف المسجل لدى الهيئة لأحد الأسباب - المشار إليها فيما بعد - فإنه يحظر تسجيل ملفات أخرى لدى الهيئة للمدير أو للمرخص له لحين تعديل الأوضاع القانونية الملفاتهم:
1 - يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف غير قائم.
2 - يوجد ترخيص أو أكثر مسجل على الملف مغلق.
3- وجود تراخيص ليس لها عنوان.
كما تحظر كذلك الإجراءات التالية :
1- إضافة تراخيص جديدة
2- تحديث بيانات التراخيص تغيير عنوان أو بيانات الترخيص).
3- إضافة عمالة.
4- إضافة تقدير الاحتياج.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.