LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇧🇭

البحرين

Bahrain

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012

3

قانون

20

تصنيف

13

عطلة 2026

1

تحديث

معلومات سريعة

48

ساعة/أسبوع

30 يوم

يوم إجازة

90

يوم تجربة

30-90 يوم

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى لا يوجد حد أدنى قانوني

قوانين البحرين

تنظيم العمل مسح الفلتر
الباب التاسع - تنظيم العمل
3 مادة
المادة (68)

يجب على صاحب العمل أن يفرد ملفاً خاصاً لكل عامل يتضمن كافة البيانات المتعلقة به، وبوجه خاص:

  1. 1. اسمه وسنه ورقمه السكاني وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.
  2. 2. وظيفته أو مهنته ومؤهله وخبراته.
  3. 3. تاريخ مزاولته للعمل وأجره وما طرأ عليه من تطورات.
  4. 4. ما حصل عليه من إجازات وما وقع عليه من جزاءات.
  5. 5. تاريخ وأسباب انتهاء خدمته. وعلى صاحب العمل أن يحفظ في ملف العامل محاضر التحقيقات التي أجريت مع العامل وتقارير رؤسائه عن مستوى أدائه للعمل طبقاً لأنظمة العمل بالمنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل.

    ويجب على صاحب العمل الاحتفاظ بملف العامل لمدة سنتين على الأقل من تاريخ انقضاء عقد العمل.
المادة (69)

يجب على صاحب العمل أن يثبت في ملف العامل غير الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي ما يكون به من عاهات عند دخوله إلى الخدمة وما لحقه من إصابات أثناء العمل أو بسببه ونسبة العجز المتخلفة عن كل إصابة إن وجدت.


المادة (70)

لا يجوز الاطلاع على البيانات الواردة في ملف العامل إلا لمن رخص له قانوناً بذلك.


شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت