تسري أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط أو ظروف العمل أو أحكام الاستخدام، والذي ينشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم.
البحرين
Bahrain
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012
48
ساعة/أسبوع
30 يوم
يوم إجازة
90
يوم تجربة
30-90 يوم
يوم إشعار
قوانين البحرين
الباب الرابع عشر - المنازعات الجماعية
10 مادة
الفصل الثالث - المنازعات الجماعية 10 مادة
المادة (156)
المادة (156)
المادة (157)
المادة (157)
إذا نشأ نزاع مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة وجب على الطرفين المتنازعين السعي لحله ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية.
المادة (158)
المادة (158)
- أ. إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع القائم كلياً أو جزئياً خلال ستين يوماً من تاريخ طلب أحد الطرفين تسوية النزاع عن طريق المفاوضة الجماعية، جاز لأي منهما أن يطلب من الوزارة عرض النزاع على مجلس تسوية المنازعات الجماعية الذي يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من الوزير.
- ب. إذا تعذر حسم النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه على مجلس تسوية المنازعات الجماعية جاز لأي من طرفي النزاع أن يطلب من الوزارة عرض النزاع على هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.
المادة (159)
المادة (159)
إذا كان طلب عرض النزاع على هيئة التحكيم مقدماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منه أو ممن يمثله.
وإذا كان هذا الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس المنظمة النقابية المعنية بعد موافقة مجلس إداراتها، فإن لم يكونوا منتمين إلى منظمة نقابية وجب تقديم الطلب من أغلبية عمال المنشأة أو أغلبية عمال القسم بالمنشأة الذين يخصهم النزاع، بحسب الأحوال.
ويجب على الوزارة أن تسلم مقدم الطلب إيصالاً بتسلم طلبه، على أن تقوم بإحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.
المادة (160)
المادة (160)
تشكل هيئة التحكيم بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات من:
- 1. ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويرأس هيئة التحكيم أقدم القضاة.
- 2. محكم عن منظمة أصحاب الأعمال تسميه غرفة تجارة وصناعة البحرين.
- 3. محكم عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير.
- 4. محكم عن الوزارة يسميه الوزير.
ويجب على الجهات المشار إليها في البنود (2) و (3) و(4) تسمية محكم احتياطي يحل محل المحكم الأصلي في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قرارًا بتحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء الهيئة من منظمة أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي.
المادة (161)
المادة (161)
يحلف كل محكم قبل مباشرة عمله اليمين التالية أمام رئيس هيئة التحكيم:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".
المادة (162)
المادة (162)
يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول ملف النزاع إليه، ويُخطَر بها أعضاء الهيئة وطرفا النزاع قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل.
المادة (163)
المادة (163)
تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره.
وللهيئة استجواب الخصوم وسماع الشهود والانتقال للمعاينة وندب الخبراء والاطلاع على المستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة في القوانين المعمول بها عند تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو عن الإجابة عما وجه إليه من أسئلة مع مراعاة أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (164)
المادة (164)
تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فصلت هيئة التحكيم في النزاع بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فصلت فيه بمقتضى الشريعة الإسلامية، وإلا فصلت فيه بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويصدر الحكم مسبباً بأغلبية آراء أعضاء الهيئة، فإذا تساوت الأصوات يُرَجَّحُ الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب هذه المحكمة.
وتعلن هيئة التحكيم طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وترسل هيئة التحكيم ملف النزاع، بعد إعلان الطرفين على الوجه المبين في الفقرة السابقة، إلى الوزارة لحفظه لديها، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم.
ويجوز لكل من طرفي النزاع الطعن بالتمييز في حكم هيئة التحكيم طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.
المادة (165)
المادة (165)
تسري على الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم القواعد المتعلقة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، كما تسري بشأن رد أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة وتنحيهم الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيهم المنصوص عليها في تلك القوانين.