لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت
المملكة العربية السعودية
Saudi Arabia
نظام العمل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446هـ ، تاريخ النشر 03-ربيع الآخر-1446 - 06-اكتوبر-2024
48
ساعة/أسبوع
21 يوم (أول 5 سنوات)، 30 يوم (بعدها)
يوم إجازة
90
يوم تجربة
30-60 يوم
يوم إشعار
قوانين المملكة العربية السعودية
الباب السابع - العمل لبعض الوقت
2 مادة
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
المادة العشرون بعد المائة
المادة العشرون بعد المائة
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل