🇸🇦
العمل لبعض الوقت
مادة 119
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
ملخص
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
نص القانون
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت