🇧🇭
ملخص
المادة (1)
نص القانون
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك:
- الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.
- الوزير: الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي.
- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
- الأجر الأساسي: المقابل المحدد في عقد العمل الذي يدفع للعامل بصفة دورية مضافاً إليه الزيادات التي تطرأ عليه إن وجدت.
- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والبدلات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى.
- عقد العمل: اتفاق بين صاحب عمل وعامل يتعهد العامل بمقتضاه بأن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين.
- الدعوى العمالية: الدعوى الناشئة عن عقد العمل الفردي.
- قاضي إدارة الدعوى العمالية: أي عضو من أعضاء مكتب إدارة الدعوى العمالية المنصوص عليه في المادة (120) من هذا القانون.
- إصابة العمل: المعنى المنصوص عليه في البند (7) من المادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
- مهلة الإخطار: المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (99) من هذا القانون.
- الليل: الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السابعة صباحاً.