ملخص
المادة (104)
نص القانون
يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يحيط العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات، وذلك بأن:
1 – يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.
2 – يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية شروط السلامة والصحة المهنية.
3 – يتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة.
4 – يوفر التدريب اللازم لتعريف العمال بالمخاطر المصاحبة لمهنهم وكيفية الوقاية منها. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل أو يقتطع من أجره أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.