ملخص
المادة (106)
نص القانون
تصدر بقرار من الوزير لائحة السلامة والصحة المهنية بعد التنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، والجهات المعنية، على أن تشمل التدابير الآتية:
1 – التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل كتلك المتعلقة بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق.
2 – التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
3 – الجزاءات المقررة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة.