🇧🇭
ملخص
المادة (114)
نص القانون
- أ. ينتهي عقد العمل لعجز العامل كلياً عن القيام بواجبات عمله، أياً كان سبب العجز.
- ب. لا ينتهي عقد العمل لعجز العامل جزئياً عن القيام بواجبات عمله، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل ويستطيع العامل القيام به على وجه مُرضٍ. وفي حالة وجود هذا العمل يتعين على صاحب العمل إخطار العامل بذلك وأن ينقله، بناءً على طلبه، إلى هذا العمل دون إخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
- جـ. يكون إثبات العجز وتحديد نسبته بشهادة طبية تصدرها اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون.