🇦🇪
ملخص
تكليف العامل بعمل آخر
نص القانون
1. لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا استدعت الضرورة ذلك أو بهدف منع وقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، على أن يكون التكليف مؤقتًا وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لصاحب العمل تكليف العامل في غير الأحوال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للقيام بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، شريطة موافقة العامل الخطية.
3. إذا تطلب قيام العامل بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، تغيير العامل لمقر إقامته، على صاحب العمل تحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك، بما في ذلك تكاليف انتقال العامل وإقامته.