إذا ثار أي نزاع بين صاحب العمل وبين بعض أو كل عماله وجب على طرفي النزاع أن يحاولا تسويته فيما بينهما، فإذا وجدت في المنشأة "لجنة مشتركة" وجب عرض النزاع عليها للنظر في أمر تسويته. وإذا فشلت محاولة الطرفين في تسوية النزاع وجب اتباع الخطوات التالية: 1- يقدم العمال شكواهم أو طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في ذات الوقت نسخة من الشكوى أو الطلب إلى الإدارة. 2- يرد صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبهم خلال أسبوع من تاريخ تسلمه الشكوى أو الطلب. ويرسل في ذات الوقت نسخة من رده إلى الإدارة. 3- إذا لم يؤد رد صاحب العمل إلى تسوية النزاع وجب على الإدارة أن تسعى لتسويته عن طريق وساطتها.