🇧🇭
ملخص
المادة (141)
نص القانون
إذا نجحت المفاوضة الجماعية أبرم عقد عمل جماعي بما تم التوصل إليه من اتفاق طبقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.
فإذا تعذر الاتفاق جاز لأي طرف أن يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات الجماعية أو على هيئة التحكيم، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام المادة (158) من هذا القانون.