ملخص
المادة (140)
نص القانون
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى “لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج”، تختص بالآتي:
1 – دراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل.
2 – تعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.
3 – دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار المشترك بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج.
4 – التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.
5 – دراسة النماذج التي تعدها الوزارة لنظام العمل والجزاءات والشكاوى.