🇶🇦
ملخص
المادة 145 - مكرر 1
نص القانون
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (106)، (109) مُكرراً من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.".