يتولى مفتشو العمل ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وإثبات ذلك في محضر إجراءات ضبط الواقعة. ولا يُعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف، إلا بعد قيامه بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة على نفقته وذلك وفقاً لما تُقرره الإدارة، وسداد الرسوم المستحقة. وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويتم سداد مبلغ الصلح في خزينة الوزارة، وتؤول تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة."