🇴🇲
ملخص
المادة (16)
نص القانون
يجوز للوزير تنظيم العمل في قطاع عمل معين أو فئة معينة من الأعمال، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (16)
يجوز للوزير تنظيم العمل في قطاع عمل معين أو فئة معينة من الأعمال، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية