🇧🇭
ملخص
المادة (176)
نص القانون
تلتزم المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها بالاتفاق مع المنظمة النقابية إن وجدت أو مع ممثلي العمال. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير بتحديد هذه الخدمات والقدر اللازم توفره منها.