ملخص
المادة (175)
نص القانون
ينشأ مجلس للسلامة والصحة المهنية يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ويشكل هذا المجلس برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات الإدارية ذات العلاقة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير وذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز للمجلس بقرار منه تشكيل لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية والصناعية التي يحددها، على أن تضم كل لجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، ويحدد المجلس اختصاصات هذه اللجان والقواعد المنظمة لعملها.