🇦🇪
إنهاء العمل
مادة 50
المادة (50) الانقطاع غير المشروع عن العمل
ملخص
الانقطاع غير المشروع عن العمل
نص القانون
1. إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل، لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فلا يمنح تصريح عمل آخر للالتحاق بعمل آخر في الدولة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.
2. للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من حكم البند (1) من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة الانقطاع عن العمل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.