ملخص
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
نص القانون
1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه.
2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
4. وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.
5. وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًّا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
6. الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
7. إغلاق المنشأة نهائيًّا، وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
8. إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتشريعات النافذة في الدولة.
9. عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.